الحكومة تصادق على سن نظام أساسي للتعاون المتبادل

يهدف هذا المشروع، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من جهة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
كما يهدف من جهة أخرى، حسب بلاغ للحكومة، إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.